قانون المسكرات

لا يجوز بيع المواد الكحولية أو خزنها أو اقتناؤها بقصد بيعها إلا برخصة سنوية تعطيها الدوائر المالية، يعفى من هذه الرخصة أصحاب المعامل عن بيع مصنوعاتهم بالجملة داخل معاملهم وباعة الكحول والعطور أما رخص فتح الحانات التي تباع فيها مشروبات كحولية بالقدح فيبقى إعطاؤها من حق السلطات الإدارية وفقاً للقوانين المرعية على أن تستوفى عنها الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *