Call us now:
قانون المسكرات
الباعة المتوجب عليهم مسك الحساب الخاص المنصوص عنه في المادة الرابعة عشر والذين يخالفون هذه المادة يعاقبون بغرامة قدرها أربعون ليرة سورية وإذا استمرت المخالفة مدة يغلق المحل لحين مسك الحساب المطلوب.
الباعة المتوجب عليهم مسك الحساب الخاص المنصوص عنه في المادة الرابعة عشر والذين يخالفون هذه المادة يعاقبون بغرامة قدرها أربعون ليرة سورية وإذا استمرت المخالفة مدة يغلق المحل لحين مسك الحساب المطلوب.