قانون المسكرات

تثبت المخالفات لأحكام هذا القانون بموجب محضر ينظمه موظفو المالية المختصون أو أفراد القوة العامة أو الضابطة العدلية أو موظفو الجمارك.
وفي حال عدم ضبط المواد المهربة تثبت المخالفة بسائر الأدلة القانونية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *