قانون المسكرات

يحق للموظفين المكلفين بتثبيت المخالفات دخول المعامل والمستودعات والمخازن والحوانيت وملاحقها وسائر المحلات العمومية لأجل التفتيش والمراقبة ويحق لهم ـ للغاية نفسها ـ أن يدخلوا المساكن على أن يستحصلوا على أمر بالتحري من السلطة المختصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *