قانون المصرف العقاري

دمشق هي المركز الرئيسي للمؤسسة، ويحق لها تأسيس فروع لها في جميع الأماكن التي تدعو الحاجة اليها، بالإضافة إلى فروعها القائمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *