قانون المصرف العقاري

يحدد رأسمال المؤسسة بمائتين وخمسة عشر مليون ليرة سورية وتجوز زيادة رأسمالها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *