قانون المصرف العقاري

يغطى رأسمال المؤسسة من المصادر التالية :
1- مائتا مليون ليرة سورية منن الأموال التي تخصص في الموازنة العامة لهذا الغرض خلال مدة ثلاث سنوات، ومن نسبة (25%) من أرباح المؤسسة السنوية.
2- تكتتب المؤسسات والمنشآت المبينة فيما يلي بصورة إلزامية برصيد رأسمال المؤسسة ويحدد مقدار اكتتاب كل منها كالآتي :
أ- مصرف سورية المركزي خمسة ملايين ليرة سورية.
ب- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أربعة ملايين ليرة سورية.
جـ- المؤسسة العامة للمصرف التجاري السوري ثلاثة ملايين ليرة سورية.
د- صندوق تقاعد موظفي ومستخدمي البلديات مليون ونصف ليرة سورية.
هـ- البلديات من الدرجتين الأولى والثانية مليون ليرة سورية.
و- المؤسسة العامة السورية للتأمين خمسمائة ألف ليرة سورية.
ويحدد مقدار مساهمة كل من المصارف التجارية المؤممة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
كما يحدد مقدار مساهمة كل من البلديات بقرار من وزير الإسكان والمرافق.
3- يسدد مصرف سورية المركزي المبلغ الذي اكتتب به تبعا للحاجة بالاتفاق مع إدارة المؤسسة ويحدد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بقرار منه الأقساط السنوية الواجب دفعها من أصل اكتتابات المؤسسات والجهات الأخرى، على ألا يقل في جميع الأحوال أي قسط منها عن خمس المبلغ المكتتب به.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *