قانون المصرف العقاري

1= تصدر بمرسوم الأنظمة المالية والمحاسبية، وأنظمة الحوافز المادية، وأنظمة المصالحات والتسوية، وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة.
2= يصدر بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة، الهيكل الإداري للمؤسسة، واختصاصات الإدارات، ونظام العمليات.
3= يختص مجلس إدارة المؤسسة بإصدار الأنظمة الأخرى اللازمة لحسن سير العمل.
4= يصدر مجلس أداة المؤسسة جميع التعليمات التطبيقية والتفسيرية للأنظمة الواردة في الفقرات السابقة من هذه المادة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *