Call us now:
قانون المصرف العقاري
1- تقوم المؤسس بالأعمال التالية :
آ- تقديم القروض العقارية لمدة خمس سنوات، أو عشر سنوات، لبناء وإكمال المنشآت السياحية والمستشفيات والمدارس، ولإكمال دور السكن وتوسيعها، ولمدة خمسة عشر سنة لشراء وبناء دور السكن.
ب- قبول الودائع بفائدة، أو بدون فائدة، تحت الطلب، أو لأجل مسمى.
جـ- القيام بمختلف العمليات المصرفية المرتبطة ارتباطا مباشرا بتحقيق أغراض المؤسسة.
2- لا يجوز منح القروض للمساكن من الدرجة الممتازة كما هي محددة بموجب الخطة السكنية.