Call us now:
قانون المصرف العقاري
1- تحدد شروط عمليات الإقراض والتسليف المبحوث عنها في المادة السابقة، والضمانات المقبولة، في نظام عمليات المؤسسة. ويجب أن تعين في هذا النظام الحدود القصوى لمبالغ القروض، ولآجالها بحسب جهة استعمالها، ونوع الضمانات المقدمة لقاءها.
2- تحدد ضمن نظام العمليات الحدود الدنيا لآجال استحقاق الودائع ومبالغها ومعدلات فائدتها، والجوائز والمزايا التي قد تخصص لأصحابها، وسائر الشروط الخاصة.
3- يجب أن تغطى بتأمينات عينية جميع القروض المتوسطة والطويلة الأجل ويمكن أن تعتبر العقارات والمنشآت التي يتم تمويلها بموجب هذه القروض من عناصر التأمينات أما القروض القصيرة الأجل، فلا يشترط إخضاعها للتأمينات ما لم تتجاوز مبلغا معينا يحدده نظام العمليات.
4- يحق للمؤسسة طلب الضمانات التي تراها مناسبة للتثبت من صحة استعمال السلف والقروض التي تمنحها للغايات التي استقرضت من أجلها.