Call us now:
قانون المصرف العقاري
تتألف وسائل تمويل المؤسسة المالية بصورة خاصة مما يلي :
آ- رأس مالها.
ب- أموالها الاحتياطية.
جـ- ما تصدره من إسناد القروض.
د- ما تستلفه من مصرف سورية المركزي ضمن الشروط المحددة في المواد (28،29،30،31،32) من قانون النقد الأساسي ولمجلس النقد والتسليف أن يمنح المؤسسة شروطها مفصلة فيما يتعلق بالمبلغ الأقصى لعمليات الحسم وشروطها.
هـ- ما تستلفه أو تستقرضه من مصرف سورية المركزي ضمن الشروط المحددة في المادة (33) من قانون النقد الأساسي وخلافا لأحكام الفقرات (آ،ب،د) من المادة (33) المذكورة، يجوز أن تكون القروض والسلف الممنوحة وفقا لأحكام هذه الفقرة، والمطاليب المرهونة لقاءها لآجال لا تتجاوز العشر سنوات.
و- الودائع.
ز- ما تخصصه الدولة لدعم رأس مال المؤسسة.