قانون المصرف العقاري

1- يخضع إصدار إسناد القرض إلى أحكام قانون التجارة المتعلقة بإصدار إسناد القرض، وللمؤسسة خلافا لأحكام المادة /161/ من قانون التجارة، أن تصدر إسناد قرض بمجرد تأسيسها، ودفع خمس رأسمالها، وفي حدود خمسة أمثال رأسمالها واحتياطيها.
2- خلافا لأحكام المادة /167/ من قانون التجارة، ولأحكام القانون /342/ لسنة 1957، يحق للمؤسسة إصدار إسناد قرض بشكل إسناد ذات نصيب وان تبيع هذه الإسناد بالتقسيط.
3- يكون إصدار الإسناد بترخيص من مجلس الوزراء، يحدد فيه شروط الإصدار والجهات العامة التي يفرض عليها الاكتتاب بهذه الإسناد، ومقدار اكتتابها وطريقة التسديد، ومعدل الفائدة، وذلك بعد أخذ رأي مجلس النقد والتسليف.
4- تعفى فوائد إسناد القروض التي تصدرها المؤسسة من ضريبة الدخل على ريع رؤوس الأموال المتداولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *