قانون المصرف العقاري

1- يدير المدير العام أعمال المؤسسة، ويسهر على تنفيذ قوانينها وأنظمتها.
2- يتولى المدير العام للمؤسسة الصلاحيات التالية :
آ- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
ب- إدارة المؤسسة وتطوير أساليب العمل فيها وتدعيم أجهزتها.
ج- ممارسة حق التعيين.
د- ترفيع ونقل وندب العاملين في المؤسسة، في حدود القوانين والأنظمة النافذة، ووفق خطة اليد العاملة السنوية المعتمدة، وحسب مارصد من اعتمادات في الموازنة.
هـ- منح المكافآت التشجيعية في حدود الاعتمادات المرصدة، وفرض العقوبات، بالنسبة للعاملين في المؤسسة، في حدود القوانين والأنظمة النافذة.
و- تفويض معاون المدير العام والمديرين ببعض اختصاصاته.
3- يتمتع المدير العام، في حدود الأنظمة النافذة، بأوسع الصلاحيات في إدارة شؤون المؤسسة، ويكون مسؤولاً أمام وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالذات عن حسن سير العمل فيها.
4- يمثل مديرو فروع المؤسسة المدير العام ضمن مناطقهم، ويتمتعون الصلاحيات المحددة في أنظمة المؤسسة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *