قانون المصرف العقاري

1- للمؤسسة أن تمتلك من العقارات ما تحتاج إليه دوائرها وفروعها.
2- ولها أيضاً أن تقبل على سبيل ارهن أو التأمين العقاري، أو التخلي، عقارات، وأموالاً أخرى ضماناً لمطاليبها، أو استيفاء لديونها، كما يمكن لها للأسباب ذاتها أن تمتلك العقارات والأموال التي ترسو عليها بنتيجة البيع الإجباري، ويتوجب على المؤسسة أن تصفي العقارات والأموال التي اقتنتها بالطرق المذكورة في غضون مدة لا تزيد على أربع سنوات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *