قانون المصرف العقاري

يمكن إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدين تأميناً لديون المؤسسة استناداً إلى صكوك القروض غير المستحقة، إذا تبين لمجلس الإدارة وجود ضرورة لذلك. ويجري هذا الحجز من قبل مديرية التنفيذ مباشرة استناداً إلى صك القرض وطلب مدير عام المؤسسة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *