قانون المصرف العقاري

لا يجوز حجز المبالغ المقرضة أو المسلفة من قبل المؤسسة، ولا الأموال الناجمة عن هذه المبالغ، إلا، بعد تسديد حقوق المؤسسة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *