Call us now:
قانون المصرف العقاري
لا يجوز حجز المبالغ المقرضة أو المسلفة من قبل المؤسسة، ولا الأموال الناجمة عن هذه المبالغ، إلا، بعد تسديد حقوق المؤسسة.
لا يجوز حجز المبالغ المقرضة أو المسلفة من قبل المؤسسة، ولا الأموال الناجمة عن هذه المبالغ، إلا، بعد تسديد حقوق المؤسسة.