قانون المصرف العقاري

1- تضع الدوائر العقارية إشارة الرهن والتأمين والحجز على صحائف عقارات المدين أو كفلائه، وترقنها بناء على طلب خطي من المؤسسة، بالاستناد إلى عقد القرض بدون حضور المدين، ويكون لمعاملات المؤسسة العامة للإسكان والبلديات والأوقاف ذات العلاقة بوضع إشارة الرهن والتأمين والحجز لمصلحة المؤسسة على المقاسم أو الطوابق المباعة من قبلها للأفراد أو المنشأة منهم، والمباعة للغير، ويكون لهذه الإشارة التي تسجل في قيودها وسجلاتها مفعول الإشارات المسجلة في السجل العقاري، بالامتياز والشروط المنصوص عنها في المادة (24) وتنقل إلى صحائف المقاسم حكماً عند تسجيلها فيه، وذلك بطلب خطي من المؤسسة بالاستناد إلى عقد القرض، وبدون حضور المدين.
3- تلتزم المؤسسة العامة للإسكان والبلديات والأوقاف ذات العلاقة بناءً على طلب خطي من المؤسسة، بمباشرة إجراءات التنفيذ، بدلاً من دوائر التنفيذ لحساب المؤسسة بالنسبة لهذه المقاسم أو الطوابق، وذلك بما يتعلق بتنفيذ مقتضيات الإشارة المنوه عنها أعلاه، متخذةً كافة الإجراءات المخولة لها تجاه مدينيها المخلين بالتزاماتهم.
4- تلتزم الجهة الإدارية المنصوص عنها في قانون إعمار العرصات رقم /14/ لعام 1974، بناءً على طلب خطي من المؤسسة، بوضع إشارة الرهن والتأمين والحجز لمصلحتها وأمرها على صحائف السجل المؤقت للبيوع العقارية، ويكون لهذه الإشارات مفعول وحجية الإشارات المسجلة في السجل العقاري بالرتبة والامتياز والشروط المنصوص عنها في المادة/24/ من هذا القانون، على أن تنتقل هذه الإشارات حكماً إلى السجل العقاري. وتسجل فيه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *