قانون المصرف العقاري

1- تعفى المؤسسة خلال السنة التأسيسية والسنين الخمس التي تليها من جميع الضرائب والرسوم والطوابع والتكاليف المالية والبلدية من أي نوع كانت، سواء أكانت تتناول رأس مالها أو أموالها الاحتياطية أو داخلها، أو رقم أعمالها، أو العقارات التي تمتلكها، وبصورة عامة عن جميع أموالها المنقولة وغير المنقولة.
2- مع مراعاة أحكام قانون العقوبات الاقتصادية، تعتبر أموال المؤسسة والمنشآت التابعة لها من أموال الدولة الخاصة إلاّ ما خصص منها لمنفعة عامة بقانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *