قانون المصرف العقاري

1- إذا نقصت التأمينات التي قدمها المدين ضماناً للقرض بسبب حوادث طارئة أو لأي سبب آخر فعلى المدين أن يقدم تأمينات جديدة خلال مدة تحددها المؤسسة، ولا يمنع ذلك المؤسسة من وضع إشارة التأمين الجبري دون مهلة على الأموال المنقولة للمدين أو كفيله لقاء نقص التأمين وذلك بكتاب منها، دون حضورهما أو تنظيم محضر عقد جديد، وتكون لهذه الإشارة قوة الإشارة الأساسية، ولها نفس المفعول.
2- لا تنطبق أحكام الفقرة السابقة، إذا كانت التأمينات المبحوث عنها قد جرى التأمين عليها من قبل المدين لدى إحدى شركات التأمين المقبولة، بمبالغ تزيد عن مطاليب المؤسسة، وفي هذه الحال، ينتقل حكماً إلى المؤسسة حقها في التأمينات على ما يعود للمدين لدى شركات التأمين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *