Call us now:
قانون المصرف العقاري
1- خلافاً لأي نص قانوني آخر يجوز حسم نسبة من رواتب الموظفين والمستخدمين وأجور العمال لاتتجاوز /40%/ من الراتب أو الأجر الشهري تأميناً لتحصيل القروض الممنوحة لهم بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي وتعديلاته، وأنظمة المؤسسة كما يجوز حجز نسبة مماثلة من معاشات المتقاعدين، ونصف تعويضات التسريح ومكافآت نهاية الخدمة.
2- مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حجز كامل تعويضات الموظف والمستخدم والعامل من أي نوع كانت.