قانون المطبوعات العام

تشمل الكلمات التالية المعاني الواردة في هذه المادة:
آ ـ المطبعة:
هي كل آلة أو جهاز أعد لنقل الألفاظ والصور والشارات على ورق أو قماش أو غير ذلك من المواد ولا يدخل في هذا التعريف الجهاز المعد للتصوير الشمسي والآلات الكاتبة العادية المستعملة في الدوائر والمحلات التجارية والمؤسسات والجهاز الذي يستعمل من أجل أغراض تجارية بحتة أو لحفظ النسخ عن الوثائق كالمكابس المستعملة في بيوت التجارة.
ب ـ المطبوعة:
هي كل شيء مطبوع وكل رسم أو خريطة منشورة.
ج ـ المطبوعة الدورية:
هي كل مطبوعة تصدر باسم معين وبأجزاء متتابعة تحتوي على أخبار وحوادث وصور ومقالات وملاحظات.
د ـ النشر:
هو عرض المطبوعات على الجمهور وبيعها وتوزيعها.
هـ ـ المكتبة:
هي كل مؤسسة تستثمر تجارة الكتب والمؤلفات والمطبوعات الدورية أو تعرضها على الجمهور لغاية تجارية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *