قانون المطبوعات العام

السلطة الإدارية بمقتضى هذا القانون هي المدير العام للدعاية والأنباء في العاصمة والمحافظ في المحافظات التي ليس فيها فرع للمديرية العامة للدعاية والأنباء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *