Call us now:
قانون المطبوعات العام
السلطة الإدارية بمقتضى هذا القانون هي المدير العام للدعاية والأنباء في العاصمة والمحافظ في المحافظات التي ليس فيها فرع للمديرية العامة للدعاية والأنباء.
السلطة الإدارية بمقتضى هذا القانون هي المدير العام للدعاية والأنباء في العاصمة والمحافظ في المحافظات التي ليس فيها فرع للمديرية العامة للدعاية والأنباء.