قانون المطبوعات العام

على من يرغب في إنشاء مطبعة أن يقدم في بادئ الأمر بياناً للسلطة الإدارية، ويقتضي أن يكون لكل مطبعة مدير مسؤول يتحمل مسؤولية المخالفات الناشئة عن أعمال المدير المذكور. وفي حال عدم وجود هذا المدير تقع المسؤولية على عاتق صاحب المطبعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *