قانون المطبوعات العام

يتضمن البيان المنصوص عنه في المادة الخامسة:
1 ـ اسم صاحب المطبعة وكنيته ومحل إقامته وتابعيته.
2 ـ اسم المدير المسؤول وكنيته ومحل إقامته وتابعيته.
3 ـ اسم المطبعة ومحلها.
كل تبديل في مضامين هذا البيان يصرح به في مدة خمسة أيام من وقوعه تحت طائلة العقوبة المنصوص عنها في الفصل الأول من الباب الرابع من هذا القانون. إن التصريح الكاذب أو المنقوص يعتبر مماثلاً لعدم التصريح. وعند تبديل صاحب المطبعة أو المدير المسؤول يظلان مسؤولين عن المخالفات التي يرتكب حتى تقديم التصريح المنصوص عنه في المادة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *