Call us now:
قانون المطبوعات العام
يذكر في كل مطبوعة اسم مؤلفها أو اسمه المستعار وعنوان الناشر واسم المطبعة وتاريخ الطبع ورقم السجل المتسلسل المذكور في المادة التاسعة.
يطبق هذا التدبير على كل أنواع المطبوعات والنشرات الصادرة بطريق الليتوغرافيا (الطبع على الحجر) والتبوغرافيا (الطبع العادي) والمخطوطات والطبع البارز والوشم والتصوير والحفر والرسم والقطع الموسيقية المعدة للتداول بالوسائل المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون.