Call us now:
قانون المطبوعات العام
(كما عدلت بالمرسوم التشريعي رقم 16 تاريخ 5/6/1962) لرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية أو وزير الإعلام أن يمنع دخول أو تداول المطبوعات الخارجية إذا تبين أنها تمس السيادة الوطنية أو تخل بالأمن أو تتنافى مع الآداب العامة.