قانون المطبوعات العام

(كما عدلت بالمرسوم التشريعي رقم 16 تاريخ 5/6/962).
تعطى الرخصة بمرسوم يصدر بناءً على قرار من مجلس الوزراء إلى الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية.
لمجلس الوزراء حق رفض منح الرخصة لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية لأسباب يعود تقديرها إليه.
لا يشترط أن يكون قرار مجلس الوزراء برفض منح الرخصة مسبباً، وهو مبرم لا يقبل الطعن أمام أي مرجع قضائي أو إداري، وإنما يجوز إعادة طلب الرخصة بعد انقضاء مدة لا تقل عن سنة على قرار الرفض.
يوقع طلب الرخصة صاحب النشرة ومديرها المسؤول، ويجب أن يتضمن هذا الطلب:
1 ـ اسم المطبوعة ونوعها (مجلة أو جريدة الخ) ومنهجها (سياسة، علمية، أدبية، رياضية، فنية الخ) ومواعيد صدورها (يومية، أسبوعية، نصف شهرية، شهرية الخ…).
2 ـ اسم مديرها المسؤول وكنيته وجنسيته ومحل إقامته وسنة وشهاداته العلمية.
3 ـ اسم رئيس التحرير وكنيته وجنسيته ومحل إقامته وسنه وشهاداته العلمية.
4 ـ اسم صاحب النشرة أو الشركاء فيها أو أصحاب رأس المال وكنيتهم ومهنتهم ومحل إقامتهم وجنسياتهم وسنهم وشهاداتهم ومقدار المبلغ المساهم به أو المساعدة المالية الممنوحة.
وإذا كانت النشرة تصدر باسم شركة مغفلة وجب أن يتضمن عنوان الشركة ومبلغ رأس المال وأسماء أعضاء مجلس الإدارة وكنيتهم ومحل إقامتهم ومهنتهم وجنسياتهم ومقدار الحصص التي اكتتبوا بها من رأس المال وتربط بالطلب صورة عن نظام الشركة.
5 ـ المطبعة التي تطبع النشرة.
6 ـ محل نشرها ومركز الإدارة والتحرير.
7 ـ اللغة أو اللغات التي ستحرر بها.
وعلاوة على الشروط الواردة أعلاه يجب على كل طالب رخصة لإصدار جريدة يومية سياسية إخبارية أن يتقيد بالأمور التالية تحت طائلة رفض الطلب أو إلغاء الرخصة.
آ = إصدار الجريدة ست مرات في الأسبوع بست صفحات على الأقل من القياس المعروف بـ 57 × 82 وحد أدنى من النسخ المطبوعة قدره ألف وخمسمائة في دمشق، وبأربع صفحات على الأقل من القياس نفسه وحد أدنى من النسخ المطبوعة قدره ألف في حلب وثمانماية في بقية المحافظات.
ب = تعين ثلاثة محررين على الأقل يساعدون رئيس التحرير ومخبر خاص بالجريدة في دمشق، ومحررين ومخبر خاص في المحافظات الأخرى، على أن يذكر أسماء هؤلاء جميعاً في طلب الرخصة.
ج = اشتراك الجريدة بوكالتين إخباريتين عالميتين على الأقل في دمشق وبوكالة واحدة على الأقل في حلب.
أما المطبوعات الأسبوعية السياسية فيجب ألا يقل حجمها عن حجم عددين من الصحف اليومية الإخبارية، والشهرية منها يجب ألا يقل حجمها عن حجم أربعة أعداد من الصحف المذكورة.
عند كل تبديل في مضامين هذا الطلب غير متعلق بأحكام المادة 24 من هذا القانون، يجب أن يصرح بهذا التبديل في برهة خمسة أيام من وقوعه، وإلا يغرم المخالف بجزاء نقدي يتراوح بين 100 و500 ليرة سورية.
لا يجوز نقل الرخصة من بلد إلى آخر ولا طبع النشرة في غير محل الصدور، إلا بإذن خاص من رئيس مجلس الوزارة، بناء على اقتراح المدير العام للدعاية والأنباء.
يجوز بيع الرخصة إذا انطبقت على المشتري الشروط المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون. كما يجوز نقل الرخصة إلى ورثة صاحبها الشرعيين أو إلى واحد منهم يمثلهم جميعاً إذا استوفيت لديهم أو لديه الشروط المذكورة.
((أضيفت هذه الفقرة بموجب القانون رقم 64 تاريخ 14/4/955))
آ = إذا توفرت في أحد الورثة الشروط المطلوبة في المادة 18 من هذا القانون يرجح على سواه حتى في حال الخلاف بين الورثة.
ب = إذا توفرت الشروط المطلوبة في أكثر من واحد من الورثة يرجح الأكبر سناً.
ج = إذا لم تتوفر الشروط المطلوبة في أحد من الورثة عندئذ يعين الوكيل من قبل الورثة أو وصيهم وفي حال الخلاف يصار إلى تعيين من تتوفر فيه الشروط المطلوبة من قبل القاضي الشرعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *