Call us now:
قانون المطبوعات العام
يجب أن يكون مدير المطبوعة الدورية مستوفياً الشروط التالية:
1 ـ أن يكون حائزاً على الشروط الواردة في الفقرات الأولى والثانية والرابعة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة من المادة 18 السابقة.
2 ـ (المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 106 تاريخ 13/3/950):
أن يكون حائزاً شهادة الدراسة الثانوية أو حاملاً بطاقة صحافية صادرة عن المديرية العامة للدعاية والأنباء بالاستناد إلى كتاب مصدق من نقابة الصحافة يثبت ممارسة الصحافي لمهنته منذ أكثر من ست سنوات وذلك وفقاً لأحكام الفصل الثالث من قانون المطبوعات العام.
3 ـ أن لا يجمع بين مهنته وبين إحدى الوظائف العامة أو عضوية المجلس النيابي.
4 ـ ألا يكون مديراً مسؤولاً لأكثر من صحيفة واحدة.