Call us now:
قانون المطبوعات العام
قبل إجراء أي تبديل في شخص مدير المطبوعة الدورية أو صاحبها أو رئيس تحريرها يقدم بذلك تصريح للسلطة الإدارية ويعتبر مفعول هذا التبديل بصورة مؤقتة منذ اليوم الذي يقدم فيه التصريح ويكتسب الصفة القانونية عند موافقة هذه السلطة على ذلك.