قانون المطبوعات العام

على مدير المطبوعة الدورية أن يرسل نسخة من كل عدد إلى النيابة العامة وثلاث نسخ إلى السلطة الإدارية وذلك يوم صدور المطبوعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *