قانون المطبوعات العام

(المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 106 تاريخ 13/3/950):
تعطى الأحزاب السياسية المرخصة قانوناً، بناء على طلبها، رخصة بإصدار مطبوعة دورية تنطق باسم الحزب، ويكون الحزب صاحب الرخصة بوصفه هيئة اعتبارية، كما يكون للمطبوعة مدير مسؤول ورئيس تحرير خاضعان للشروط الواردة في هذا القانون.
إذا حل الحزب اعتبرت الرخصة ملغاة حكماً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *