Call us now:
قانون المطبوعات العام
لا يجوز في أي حال خلال خمس وعشرين سنة بعد وفاة المؤلف إعادة طبع مؤلف أدبي أو فني أو ترجمته أو نقله دون تفويض من صاحبه أو شاريه أو أرباب الحق فيه أما المقالات السياسية والعلمية الأدبية التي لم تحظر إعادة نشرها وترجمتها ونقلها بإشارة خاصة فيجوز إعادة طبعها أو ترجمتها شريطة ذكر مصدرها وصاحبها.
إن هذا المنع لا يشمل النقل الجزئي (الاقتباس) شرط أن لا يتجاوز ثلث النص الكامل أما إذا كان النص كبيراً فيجب أن لا يتجاوز النقل الجزئي المائة سطر في أية حال.