Call us now:
قانون المطبوعات العام
الصحافي المحترف هو كل من يكون عمله الرئيسي ممارسته المهنة بانتظام في مطبوعة دورية تصدر في سورية أو في وكالة للأخبار ويتقاضى عن ذلك أجراً يشكل أبرز مورد مهني لمعيشته.
والمراسلون والرسامون والمصورون الذين يشتغلون في الأراضي السورية في نشرة دورية صادرة في سورية أو في مطبوعة دورية رخص لها في البلاد أو في وكالة للأخبار سورية أو أجنبية يعتبرون صحافيين محترفين إذا ما تقاضوا راتباً معيناً وانطبقت عليهم الشروط الملحوظة في الفقرة السابقة من هذه المادة.
لا تعتبر ممارسة الصحافي للمهنة إلا إذا كان حاصلاً على البطاقة الصحافية المشار إليها في المادة 38 التالية وكان عمره ثماني عشرة سنة على الأقل. ولا عبرة للبطاقات الممنوحة قبل البدء بتنفيذ هذا القانون.