Call us now:
قانون المطبوعات العام
تمنح للصحافيين المحترفين بناءً على طلبهم وضمن شروط تحدد في نظام خاص بطاقة صحية يمنحها المدير العام للدعاية والأنباء، وتعتبر هذه البطاقة التي ذكر فيها اسم المطبوعة أو الوكالة التي يشتغل فيها الصحافي، للسنة التي أعطيت في أثنائها فقط. وتجدد في مطلع كل سنة بناءً على وثيقة صادرة من صاحب المطبوعة أو الوكالة يشهد بأن الصحافي لا يزال في خدمته وأنه يمارس المهنة بانتظام، وللسلطة الإدارية التحقق من صحة هذه الشهادة في أي حين.