قانون المطبوعات العام

يعاقب التعرض للآداب والأخلاق العامة عن طريق المطبوعات كما يعاقب موزعو النشرات والرسوم والصور والأفلام والإشارات وغير ذلك من الأشياء المخلة بالآداب والأخلاق العامة بموجب أحكام قانون العقوبات مع مصادرة هذه الأشياء الجرمية وإتلافها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *