Call us now:
قانون المطبوعات العام
إن الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات والتي لم ينص عليها في هذا القانون تعاقب وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات، وكل مخالفة لأحكام المواد التي لم تفرض بشأنها عقوبة خاصة يعاقب مرتكبها بالغرامة حتى مائة ليرة سورية.
(بموجب المادة 4 من القانون رقم 169 تاريخ 12 أيار 1954):
((كل مطبوعة دورية ترتكب فيها إحدى الجرائم الواردة ذكرها في المواد 39 و63 و56 و68 و78 من المرسوم التشريعي رقم 53 تاريخ 8/10/1949 يعاقب المسؤولون عنها بتوقيفها من أسبوع إلى الستة أشهر علاوة على العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة)).
(بموجب المادة 5 من القانون رقم 169 تاريخ 12 أيار 1954):
((كل مطبوعة دورية تدعو إلى تغيير دستور الدولة بطرق غير دستورية أو إلى تأكيد الحكم غير الدستوري أو إلى العصيان ضد السلطات القائمة بموجب أحكام الدستور، يعاقب المسؤولون عنها بإلغاء رخصتها علاوة على العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة)).