قانون المطبوعات العام

(المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 106 تاريخ 13/3/1950):
تقام الدعوى العامة من قبل النيابة العامة أو تحرك من قبل المضرور وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية وتحال إلى المحكمة فوراً ويجري التبليغ بمذكرة جلب تصدرها النيابة فور إقامة الدعوى مؤرخة باليوم والساعة على أن يحضر المدعى عليه ضمن مهلة لا تتجاوز خمسة أيام من طلب النيابة مع حساب المهلة المعتبرة لمسافة الطريق إذا كان المدعى عليه قاطناً خارج منطقة المحكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *