قانون المعونة القضائية

إذا ربح المعان الدعوى فعلى خصمه الذي حكم عليه بالنفقات أن يؤديها كما لو كانت المعونة القضائية لم تمنح. وعليه أن يرد إلى الحكومة النفقات التي أسلفتها من أجل التحقيق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *