Call us now:
قانون المعونة القضائية
إذا أخذ محامي المعين أجرة على عمله أو حاول أخذها عد ذلك عليه خطأ مسلكياً يستنزل العقوبة وعلى ممثل الحق العام ونقابة المحامين أن يقوما بذلك.
إذا رفض المعان معونة المحامي من غير سبب شرعي ولجأ إلى محام غيره ـ ولو من غير أجرة ـ فإن ذلك يؤدي إلى استرداد المعونة القضائية استرداداً رجعياً.