قانون المعونة القضائية

يحقق في فقر الحال على الوجه الآتي:
آ ـ ببيان مفصل يقدمه صاحب العلاقة لوسائل معيشته مهما كان نوعها.
ب ـ بشهادة تعطيها إدارة المالية تبين فيها الضرائب المحققة على المستعين في السنتين الماضيتين.
ج ـ بشهادة فقر حال تعطيها السلطة المختصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *