قانون المعونة القضائية

يرفض طلب المعونة القضائية ـ مهما كانت حالة المستعين المالية ـ إذا كانت دعواه ظاهراً بطلانها. أو كان ما يدعيه حقاً في ظاهرة إلا أنه سبيل إلى تحقيقه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *