Call us now:
قانون المعونة القضائية
يرفض طلب المعونة القضائية ـ مهما كانت حالة المستعين المالية ـ إذا كانت دعواه ظاهراً بطلانها. أو كان ما يدعيه حقاً في ظاهرة إلا أنه سبيل إلى تحقيقه.
يرفض طلب المعونة القضائية ـ مهما كانت حالة المستعين المالية ـ إذا كانت دعواه ظاهراً بطلانها. أو كان ما يدعيه حقاً في ظاهرة إلا أنه سبيل إلى تحقيقه.