Call us now:
قانون المعونة القضائية
تحدث لدى كل محكمة ابتدائية لجنة تعرف بـ (لجنة المعونة القضائية) لهذه اللجنة أن تنظر ضمن منطقة اختصاصها المكاني في كل طلب يقدم إلى المحاكم النظامية والشرعية والمذهبية على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
تبقى المعونة القضائية الممنوحة من قبل اللجنة مرعية بالاستئناف والتمييز وعند التنفيذ دون حاجة إلى المطالبة بتجديدها.