Call us now:
قانون المعونة القضائية
تؤلف كل لجنة من لجان المعونة القضائية من:
حاكم يعينه وزير العدلية
رئيساً
ممثل للمالية يعينه وزيرها
عضواً
محام يعينه مجلس النقابة
عضواً
يعين وزير المالية ومجلس النقابة علاوة على العضو الأصلي عضواً ملازماً ليقوم مقام العضو الأصلي الأصيل عند تعذر حضوره.
وتستعين هذه اللجنة بأحد كتب المحاكم للقيام بالأعمال الكتابية.