قانون المعونة القضائية

يجمع ممثل الحق العام ما يحتاج إليه من معلومات عن ثروة المستعين ثم يحيل الإضبارة مشفوعة برأيه إلى لجنة المعونة القضائية.
وهذه تدعو المستعين وخصمه. ولهذين أن يلبيا الدعوة ـ إذا شاءا ـ وأن يحضرا بنفسهم أو يقتصرا على إرسال ملحوظاتهما خطاً. ولا بد من الاستماع إلى أقوال ممثل الحق العام.
وعلى اللجنة أن تسعى في الصلح بين الفريقين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *