قانون المعونة القضائية

تنطوي قرارات اللجنة على موجز الوقائع والوسائل ـ وما كان من منح المعونة ـ أو رفضها من غير بيان الأسباب في الحالة الأولى.
قرارات اللجنة لا تقبل من طرق المراجعة إلا استئناف ممثل الحق العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *