Call us now:
قانون المقامرة والمراهنة واليانصيب
لا يجوز معاطاة ألعاب ومراهنات القمار في النوادي الخاصة المؤلفة وفقاً لقانون الجمعيات إلا بموجب إجازة من وزير الداخلية يمكن إلغاؤها في أي وقت كان وعلى شرط أن لا يقبل في ساعات اللعب المراهنون الذين لم يتجاوزوا الواحد والعشرين سنة من عمرهم.
لا تعطى الإجازة المذكورة قبل أن تتعهد هيئة إدارة النادي بأن بكون خاضعة لتدبير المراقبة المبينة في قرار الإجازة، يتضمن قرار الإجازة تحديد أسماء الألعاب المجاز تعاطيها في النادي المبحوث عنه. لا يمكن في أي حال كان إجازة الألعاب المعروفة باسم (روليت . الخيول الصغيرة. الكرة. البكرة بكافة أنواعها الفرعون واللعبة المعروفة باسم الثلاثين والأربعين والبوكر المكشوف ولا يمكن إعطاء أي إجازة كانت إلى الأندية التي يكون دخول قاعة اللعب فيها ليس مختصراً بأعضاء النادي فقط دون سواهم من الأهلين.