قانون المقامرة والمراهنة واليانصيب

خلافاً لأحكام المواد السابقة يمكن إعطاء الفنادق والمقاهي من نوع (كازينو) الموجودة في مراكز الاصطياف المعترف بها وفقاً للقرار رقم 233 في نيسان 1926 إجازة مؤقتة تحدد مدتها لفصل واحد يسمح لها بأن تفتح للأهلين محلات خاصة ومنفصلة عن غيرها لتعاطي بعض الألعاب فيها. ويحدد قرار يصدر فيما بعد كيفية تطبيق أحكام هذه المادة ويعين مقدار الرسوم التي يتوجب دفعها على الفنادق والمقاهي المذكورة وأصول جباية هذه الرسوم ومراقبة المحلات المذكورة وتحدد أيضاً أنواع الألعاب التي يمكن السماح بها وأسماء مراكز الاصطياف التي يمكن إعطاء هذه الإجازات فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *