Call us now:
قانون المقامرة والمراهنة واليانصيب
يعاقب المخالفون بالجزاءات المنصوص عليها في المادة الثالثة المذكورة أعلاه وتطبق عند الحاجة أيضاً أحكام المادة الخامسة المذكورة أعلاه غلا أنه إذا كان اليانصيب متعلقاً بالعقارات تبدل عقوبة الحجز المنصوص عليها في المادة المذكورة بغرامة نقدية تطرح على صاحب العقار الموضوع في اليانصيب على أن يبلغ مقدار هذه الغرامة القيمة المقدرة للعقار المذكور.