قانون المقامرة والمراهنة واليانصيب

تفرض هذه العقوبات على الأشخاص الذين قاموا باليانصيب السوري أو الأجنبي وعلى المتعهدين ووكلاء هذه الأعمال أو غيرها من الأعمال المعتبرة بمثابتها وكذلك كل من نقل أو وزع البطاقات أو قام بإذاعة هذا اليانصيب أو سهل إصدار البطاقات بواسطة الإعلانات والنشرات والإذاعات أو غيرها من وسائل النشر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *