قانون المقامرة والمراهنة واليانصيب

كل مخالفة لأحكام المادة المذكورة أعلاه تطبق بحقها الأحكام الجزائية المنصوص عليها في المادتين 14 و15 من هذا القرار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *